يثبت ظرف التشديد متى كان الجاني حاملاً سلاحاً ممنوعاً أثناء ارتكاب السرقة، دون اشتراط استعماله أو إظهاره، وسواء أكان ظاهراً أم مستوراً.
لا يشترط استعمال السلاح أو ظهوره ليصبح الحمل سبباً مشدداً فالتشديد أمر لازم كلما كان السارق حاملاً أثناء ارتكابه السرقة سلاحاً ممنوعاً ظاهراً كان هذا السلاح أو مخبأ. المناقشة: لما كان ثابتا من التحقيق ان الطاعن كان يحمل اثناء ارتكابه السرقة ليلا في الفندق سلاحا ممنوعا وكان القانون لايشترط استعماله او ظهوره ليجعل حمله سببا مشددا فالتشديد امر لازم كلما كان السارق حاملا اثناء ارتكابه السرقة سلاحا ممنوعا ظاهرا كان هذا السلاح او مخبأ .