إذا كان الفعل المنسوب للموظف قد ترتب عليه ضرر لا يجاوز الحد المالي المنصوص عليه، فلا تقوم المسؤولية بموجب قانون العقوبات الاقتصادية، حتى لو غادر البلاد بعد رفض استقالته.
الموظف الذي يغادر البلاد بعد رفض استقالته لا يطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية إذا كان الضرر الناتج عن جرمه لا يتجاوز الألفي ليرة سورية .