• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الذي يغادر البلاد بعد رفض استقالته لا يطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية إذا كان الضرر الناتج عن جرمه لا يتجاوز الألفي ليرة سورية

إذا كان الفعل المنسوب للموظف قد ترتب عليه ضرر لا يجاوز الحد المالي المنصوص عليه، فلا تقوم المسؤولية بموجب قانون العقوبات الاقتصادية، حتى لو غادر البلاد بعد رفض استقالته.

نص الاجتهاد

الموظف الذي يغادر البلاد بعد رفض استقالته لا يطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية إذا كان الضرر الناتج عن جرمه لا يتجاوز الألفي ليرة سورية .