إن عدم الاستماع إلى مندوب حماية الأحداث وعدم إجراء التحقيق الاجتماعي المقرر قانوناً في شأن الحدث يُعدّ إخلالاً بإجراءات جوهرية، ويجعل الحكم مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً للنقض.
أن عدم الاستماع الى مندوب حماية الأحداث واجراء التحقيق الاجتماعي يجعل الحكم مشوبا بمخالفة القانون المناقشة: ان احكام المادة 47 من قانون الأحداث الجانحين تقضي في فقرتها الأولى على المحكمة بأن تستمع في جميع ادوار المحاكمة إلى المندوب الحماية الأحداث وفي الفقرة الثانية منها تلزمها بأن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية لدى محاكم الأحداث او بطريق التحقيق العادي على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية و بأخلاقه وبدرجة ذكائه و بالبيئة والمدرجة اللتين نشأ وتربى فيهما وبحالته الصحية وسوابقه الإجرامية وبالتدابير الناجعة في اصلاحه وكان مؤدى ذلك أن عدم التقيد بأحكام هاتين الفقرتين من المادة 47 الآنفة الذكر يجعل الحكم مشوبا بمخالفة القانون ومستلزم النقض