• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العامل الموقّت في ملاك الدولة يعدّ فسخًا لعقد العمل الأول ويترتب له سائر الحقوق الناشئة عنه

يُعتبر تثبيت العامل الموقّت في ملاك الدولة الدائم فسخًا لعقد عمله الأول من قبل الدولة، ويستحق تبعًا لذلك الحقوق المترتبة على الفسخ، ولا سيما التعويضات المستحقة وفقًا للقانون.

نص الاجتهاد

نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين او الى ملاك موظفيها يعتبر فسخا من الدولة لعقد العمل الأول فيحق للعامل ان يستفيد من سائر الحقوق الناشئة له عن هذا الفسخ المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :اولا ان المدعي المميز عليه يعتبر لدى تثبيته في الملاك الدائم لمستخدمي الدولة ذي الرقم ١٤٥٩ بحكم المستقيل من عمله بصفته مستخدما موقتا فلا يستحق تعويض التسريح عن خدمته هذه . ثانيا – على فرض جواز الحكم للمدعي بتعويض التسريح فان قاضي الصلح لم يبين بالتفصيل كيفية حساب المبلغ المحكوم به . في السبب الاول : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين او الى ملاك موظفيها فسخا من الدولة لعقد العمل الاول فيحق للعامل ان يستفيد من سائر الحقوق الناشئة له هذا الفسخ فان هذا السبب يستلزم الرد ) قرار عن محكمة التمييز اساس ۲۶۷۱ قرار ٢٥۱۰ في ١٩٥٣/١٠/٢٢ ) في السبب الثاني : لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن صراحة حساب المدة الخاضعة لتعويض التسريح ووسطي الاجرة ومجموع التعويض المستحق وكانت الجهة المميزة لم تبين وجه الطعن فيه وكان هذا السبب يستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لذلك اجمع الرأي على تصديق الحكم المميز .