في الجرم المشهود تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق، ولقاضي التحقيق سلطة الاكتفاء بالتحقيقات التي باشرتها أو تجديدها أو استكمال ما نقص منها، وله كذلك أن ينيب غيره في أعمال التحقيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1223 – النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود. إن القانون قد جعل النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود وسمح لقاضي التحقيق أن يكتفي بالتحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة أو أن يجددها أو أن يكمل ما نقص أو اختل منها على ما نصت عليه المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أن له أن يندب غيره لأعمال التحقيق.