الأدلة الجزائية متى وُجدت وجب طرحها على القضاء الجزائي وعدم حسمها حصراً من قبل مجلس التأديب، ولا يسري القانون الجزائي الاقتصادي بأثر رجعي على الجرائم التي لا تدخل في نطاقه الخاص، ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة والتزوير.
اذا كانت هناك أدله ولو قليله على الجرم لا يستقل مجلس التأديب بتقديرها بل يجب أن يحيلها الى القضاء الجزائي. المفعول الرجعي لقانون العقوبات الاقتصاديه لا يشمل جرمي الاخلال بواجبات الوظيفه والتزوير