إذا كان التلف ناشئاً عن مرور الزمن والاستعمال العادي للمأجور، فإن نفقات إصلاحه أو تجديده تقع على المؤجر لا على المستأجر.
دهان المأجور مما يتلف بمرور الزمن والاستعمال العادي فنفقات أعادته على المؤجر .