• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دهان المأجور يعد من النفقات التي يتحملها المؤجر لكونه من آثار الاستعمال العادي والتلف بمرور الزمن

إذا كان التلف ناشئاً عن مرور الزمن والاستعمال العادي للمأجور، فإن نفقات إصلاحه أو تجديده تقع على المؤجر لا على المستأجر.

نص الاجتهاد

دهان المأجور مما يتلف بمرور الزمن والاستعمال العادي فنفقات أعادته على المؤجر .