• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد

الأصل هو حظر استعمال السلاح، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند توافر إحدى الحالات المحددة قانوناً على سبيل الحصر، وبشرط الالتزام بأقصى درجات التحفظ والتناسب مع المصلحة العامة.

نص الاجتهاد

إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الأنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياة الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المغامرة مما لا يمكن التغلب عليه إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة