• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لغياب الطرفين يترتب عليه بطلان استدعائها وتجديدها بعد انقضاء مدة الاعتراض على التسريح يعد اعتراضاً جديداً خارج المدة

شطب الدعوى لغياب الطرفين يترتب عليه بطلان استدعائها، وأي تجديد لها بعد انتهاء ميعاد الاعتراض على التسريح يُعامل كاعتراض جديد مستقلاً يخضع للميعاد القانوني، فإن كان خارج المدة رُدّ.

نص الاجتهاد

أذا شطبت الدعوى لغياب الطرفين بطل استدعاؤها وكان تجديدها بعد انقضاء مدة الاعتراض على التسريح يعتبر اعتراضا جديدا خارج المدة .