شطب الدعوى لغياب الطرفين يترتب عليه بطلان استدعائها، وأي تجديد لها بعد انتهاء ميعاد الاعتراض على التسريح يُعامل كاعتراض جديد مستقلاً يخضع للميعاد القانوني، فإن كان خارج المدة رُدّ.
أذا شطبت الدعوى لغياب الطرفين بطل استدعاؤها وكان تجديدها بعد انقضاء مدة الاعتراض على التسريح يعتبر اعتراضا جديدا خارج المدة .