الاختصاص بنظر منازعات المهر ينعقد للمحكمة الشرعية على إطلاقه، ولو كان المدّعي من غير الزوجين، ما دامت الدعوى تتعلق بالمهر نفسه.
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كان المدعي من غير الزوجين المناقشة: لما كانت دعوى الطاعن منصبة على أن المطعون ضدهما عقدا نكاحهما على بعضهما بمهر صوري مبعثه الغش والخداع للاضرار بحقوقه. وكانت القضايا المتعلقة بالمهر مهما تنوعت وتعددت يرجع الفصل فيها للمحكمة الشرعية طبقاً للمادة 536 أحوال ذلك أن هذه المادة قد أطلقت قضايا المهر ولم تقيدها بنوع دون سواه كان رد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص مخالفاً للأصول والقانون يرد عليه ما أدلى به الطاعن