لا تمتد كفالة الغير لالتزامات المستأجر إلى التزامات الإيجار اللاحقة بقوة القانون ما لم يُحدَّد في سند الكفالة مقدار الدين أو المبلغ المكفول تحديداً صريحاً.
ان كفالة الغير التزامات المستأجر لاتمتد مع الايجار بقوة القانون مالم يحدد فيها المبلغ المكفول .