• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة التزامات المستأجر لا تمتد مع الإيجار بقوة القانون ما لم يُحدَّد المبلغ المكفول

لا تمتد كفالة الغير لالتزامات المستأجر إلى التزامات الإيجار اللاحقة بقوة القانون ما لم يُحدَّد في سند الكفالة مقدار الدين أو المبلغ المكفول تحديداً صريحاً.

نص الاجتهاد

ان كفالة الغير التزامات المستأجر لاتمتد مع الايجار بقوة القانون مالم يحدد فيها المبلغ المكفول .