• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلم بتأجير الغير لا يغني عن الإذن الخطي ولا يمنع الحكم بالتخلية

إذا كان القانون يشترط الإذن الخطي لتأجير الغير، فإن مجرد علم المؤجر بهذا التأجير لا يُعدّ إذناً صحيحاً ولا يُسقط حقه بطلب التخلية.

نص الاجتهاد

العلم بتأجير الغير لا يغني عن الأذن الخطي ولا ينجي من التخلية .