إذا كان القانون يشترط الإذن الخطي لتأجير الغير، فإن مجرد علم المؤجر بهذا التأجير لا يُعدّ إذناً صحيحاً ولا يُسقط حقه بطلب التخلية.
العلم بتأجير الغير لا يغني عن الأذن الخطي ولا ينجي من التخلية .