• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر منازعات الخاضعة لنظام الإيجار المستثناة من قانون الإيجار يعود إلى مجلس الدولة

إذا كان النزاع خارج نطاق تطبيق قانون الإيجار، فإن الاختصاص بالفصل فيه يعود إلى مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

الاختصاص في المنازعات بشأنه يعود إلى مجلس الدولة لان قانون الإيجار لا يسري عليه .