إذا كان النزاع خارج نطاق تطبيق قانون الإيجار، فإن الاختصاص بالفصل فيه يعود إلى مجلس الدولة.
الاختصاص في المنازعات بشأنه يعود إلى مجلس الدولة لان قانون الإيجار لا يسري عليه .