في الإيجار الثانوي، يبقى الأصل أن التزام الأجرة لا ينتقل مباشرة إلى المؤجر الأصلي، ولا تنشأ مواجهة مباشرة مع المستأجر الثانوي إلا وفق الشروط القانونية، ومنها الإنذار الموجه إليه على النحو الذي يقرره القانون المدني.
حق المؤجر بالتخلية عند عقد الايجار الثانوي , لا يغير من قواعد القانون المدني الخاصة بالإيجار الثانوي وتظل علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي ولا يلزم المستأجر الثانوي بأداء الأجرة مباشرة إلى المؤجر ما لم ينذره وفق المادة 563 مدني .