الاستثناء من أحكام المادة 119 من قانون العمل يقتصر على حراس البنايات المقيمين فيها وحراس الأبنية أثناء فترة تشييدها إذا كانوا يقيمون فيها، ولا يتوسع ليشمل غيرهم من العمال المخصصين للحراسة.
ان العمال المخصصين للحراسة والذين استثناهم قانون العمل من احكام المادة 119 منه هم حراس البنايات الذين يقيمون فيها وحراس الأبنية خلال فترة اشادتها اذا كانوا يقيمون فيها .