• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستثنى من أحكام المادة 119 من قانون العمل حراس البنايات المقيمون فيها وحراس الأبنية أثناء تشييدها إذا كانوا يقيمون فيها

الاستثناء من أحكام المادة 119 من قانون العمل يقتصر على حراس البنايات المقيمين فيها وحراس الأبنية أثناء فترة تشييدها إذا كانوا يقيمون فيها، ولا يتوسع ليشمل غيرهم من العمال المخصصين للحراسة.

نص الاجتهاد

ان العمال المخصصين للحراسة والذين استثناهم قانون العمل من احكام المادة 119 منه هم حراس البنايات الذين يقيمون فيها وحراس الأبنية خلال فترة اشادتها اذا كانوا يقيمون فيها .