• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستثنى من أحكام الراحة الأسبوعية حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس أو التي تكون عند إنشائها

الاستثناء من حكم الراحة الأسبوعية في أعمال الحراسة يفسَّر تفسيراً ضيقاً، وينحصر في حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس وفي حراسة الأبنية عند إشادتها.

نص الاجتهاد

الحراسة المستثناة من حكم المادة 119 عمل المتعلقة بالراحة الأسبوعية هي حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس او الأبنية عند أشادتها .