الاستثناء من حكم الراحة الأسبوعية في أعمال الحراسة يفسَّر تفسيراً ضيقاً، وينحصر في حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس وفي حراسة الأبنية عند إشادتها.
الحراسة المستثناة من حكم المادة 119 عمل المتعلقة بالراحة الأسبوعية هي حراسة البنايات التي يقيم فيها الحارس او الأبنية عند أشادتها .