صفة الادعاء الشخصي يجب أن تُتخذ في المحاكمة الابتدائية قبل صدور الحكم، وإلا انتفى الحق في الاعتراض على الحكم أو استئنافه.
لا يجوز لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة الابتدائية قبل صدور الحكم ان يعترض عليه او يستأنفه .