• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة الابتدائية قبل صدور الحكم ان يعترض عليه او يستأنفه

صفة الادعاء الشخصي يجب أن تُتخذ في المحاكمة الابتدائية قبل صدور الحكم، وإلا انتفى الحق في الاعتراض على الحكم أو استئنافه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة الابتدائية قبل صدور الحكم ان يعترض عليه او يستأنفه .