لا يقبل طعن المدعي الشخصي منفرداً بطريق النقض في قرار منع المحاكمة إلا إذا تعلّق القرار بمسألة قانونية محضة كعدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو إغفال الفصل في سبب من أسباب الادعاء؛ أما إذا كان المنع مبنياً على تقدير الأدلة فالأمر من اختصاص قاضي الإحالة ولا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1649 – إن طعن المدعي الشخصي دون النيابة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي. إن الفقرة (ج) من المادة 341 من الأصول الجزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غيرتابعة لتقدير القاضي كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو الى مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان اعمال المادة 162 من الأصول الجزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة محاكمته ولامكان اعادة اليه القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من ذلك القانون.