• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار للمنشآت العسكرية يخرجه من نطاق الأملاك العامة ولا يوجب اقتطاع الربع المجاني

إذا كان الاستملاك قد جرى من أجل المنشآت العسكرية، فإن العقار المستملك يعدّ من الأملاك الخاصة ولا يسرى عليه الاقتطاع المجاني للربع.

نص الاجتهاد

ان استملاك عقار من اجل المنشآت العسكرية يجعله من الأملاك الخاصة ولايخضع لاقتطاع الربع المجاني .