إذا كان الاستملاك قد جرى من أجل المنشآت العسكرية، فإن العقار المستملك يعدّ من الأملاك الخاصة ولا يسرى عليه الاقتطاع المجاني للربع.
ان استملاك عقار من اجل المنشآت العسكرية يجعله من الأملاك الخاصة ولايخضع لاقتطاع الربع المجاني .