إذا اتفق المؤجر والمستأجر على بدل جديد للمأجور بعد تحديد الأجرة في دعوى التخمين، عُدّ الاتفاق عقداً جديداً مستقلّاً، ويخضع البدل الجديد المتفق عليه لأحكام مرسوم التخفيض رقم 24 لسنة 1965.
اتفاق المؤجر والمستأجر على اجرة جديدة للمأجور بعد تحديدها في دعوى التخمين يشكل عقداً جديداً بينهما والبدل الجديد المتفق عليه يخضع لمرسوم التخفيض رقم 24 لسنة 1965 .