• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المؤجر والمستأجر على أجرة جديدة بعد دعوى التخمين يعد عقداً جديداً يخضع لمرسوم التخفيض

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على بدل جديد للمأجور بعد تحديد الأجرة في دعوى التخمين، عُدّ الاتفاق عقداً جديداً مستقلّاً، ويخضع البدل الجديد المتفق عليه لأحكام مرسوم التخفيض رقم 24 لسنة 1965.

نص الاجتهاد

اتفاق المؤجر والمستأجر على اجرة جديدة للمأجور بعد تحديدها في دعوى التخمين يشكل عقداً جديداً بينهما والبدل الجديد المتفق عليه يخضع لمرسوم التخفيض رقم 24 لسنة 1965 .