• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على مقتني البضاعة الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة ان يثبت استيرادها بصورة نظامية ( فاتورة بالمشتري ) او أي اثبات اخر من المنشأ صادر

إذا كانت البضاعة ممنوعة أو خاضعة لرسوم باهظة، وجب على حائزها أو مقتنيها أن يثبت مصدرها النظامي بمستندات منشأ أو فواتير صادرة أصولاً، وإلا لم يُعتدّ بحيازتها على أنها مستوردة بصورة مشروعة.

نص الاجتهاد

يجب على مقتني البضاعة الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة ان يثبت استيرادها بصورة نظامية ( فاتورة بالمشتري ) او أي اثبات اخر من المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية .