إذا كانت البضاعة ممنوعة أو خاضعة لرسوم باهظة، وجب على حائزها أو مقتنيها أن يثبت مصدرها النظامي بمستندات منشأ أو فواتير صادرة أصولاً، وإلا لم يُعتدّ بحيازتها على أنها مستوردة بصورة مشروعة.
يجب على مقتني البضاعة الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة ان يثبت استيرادها بصورة نظامية ( فاتورة بالمشتري ) او أي اثبات اخر من المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية .