• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي عدم أثبات مصدر البضاعة الأجنبية بالوسائل الأصولية لتحقق التهريب بالمعني الجمركي , لا تقبل على ذلك شهادة الشهود

إذا عجز الحائز أو من يتمسك بمشروعية إدخال البضاعة الأجنبية عن إثبات مصدرها بالطرق الأصولية، قامت قرينة التهريب الجمركي. ولا تُقبل شهادة الشهود لإثبات هذا المصدر، ولا يَحول الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب دون ترتيب الأثر الجمركي.

نص الاجتهاد

يكفي عدم أثبات مصدر البضاعة الأجنبية بالوسائل الأصولية لتحقق التهريب بالمعني الجمركي , لا تقبل على ذلك شهادة الشهود , كما لا يؤخذ بالحكم الجزائي الذي برأ من جرم التهريب .