• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل إثارة منازعة في صحة بيان تبديل المذهب لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفوع أو المنازعات المتعلقة بصحة بيان تبديل المذهب يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن في بيان تبديل المذهب لأول مرة امام محكمة النقض. المناقشة: لما كان المطعون ضده قد ابرز في جلسة يوم السبت 17/8/1968 بيانا صادر بتاريخ 16/6/1968 عن الاكسر خوس عطية النهري كاهن بلدة مرمريتا للروم الاورثوذكس يتضمن اعتناق الطاعنة محاسن مذهب الروم الارثوذكس منذ تاريخ 27/12/1965 ويتضمن ايضا انه نظم بيانا بذلك في حينه جرى تقديمه إلى دائرة السجل المدني في الناصرة لتسجيل واقعة تبديل المذهب إلا انه تبين ان محاسن المذكورة مسجلة اورثوذكسية فبقي البيان مع الزوج. ولما كانت المطعون ضدها لم تنازع في صحة ما جاء في البيان المؤرخ 16/6/1968 امام محكمة الموضوع فلا يقبل منها ان تفعل ذلك لأول مرة امام محكمة النقض. ولما كان ما ورد في البيان المؤرخ 16/6/1968 يعني استكمال اسباب تبديل المذهب المنصوص عنها في المادة 11 من القرار 60 ل.ر تاريخ 13/3/1936 المتعلق بنظام الطوائف الدينية. وإذا كان كذلك فإن الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني.