لا تُقرَّر مصادرة الماعز إلا إذا ضُبط وهو يرعى في أراضٍ مشجرة، أو إذا تكررت المخالفة في حال الرعي أو الاقتناء في أراضٍ غير مشجرة.
ان الفقرة /أ / من المادة 7 من القانون رقم 128 لعام 1968 المستند اليه في الحكم تنص على انه ( يصادر الماعز الذي يضبط وهو يرعى في الأراضي المشجرة. الخ ) وتنص الفقرة /ج/ من هذه المادة على انه ( عند تكرار المخالفة تطبق احكام الفقرة الأولى من هذه المادة حتى في الاراضي غير المشجرة ) المناقشة: ان الفقرة /أ / من المادة 7 من القانون رقم 128 لعام 1968 المستند اليه في الحكم تنص على انه ( يصادر الماعز الذي يضبط وهو يرعى في الأراضي المشجرة. الخ ) وتنص الفقرة /ج/ من هذه المادة على انه ( عند تكرار المخالفة تطبق احكام الفقرى الأولى من هذه المادة حتى في الاراضي غير المشجرة )ويستدل من هذه النصوص انه لابد لتقرير المصادرة المبحوث عنها من توفر احد شرطين اما ان تقع الرعاية في الأراضي المشجرة واما ان يكون هنالك تكرار للمخالفة في حالة الاقتناء او الرعاية في الأراضي غير المشجرة