اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي مشروط بجواز ملاحقة المدعى عليه جزائياً عن الفعل ذاته؛ فإذا انعدمت الملاحقة الجزائية سقط الاختصاص الجزائي تبعاً لذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائياً فلا يكون القضاء الجزائي مختصاً للنظر في دعوى الحق الشخصي. إن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت اقامة الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام فإذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائياً فلا يكون القضاء الجزائي مختصاً للنظر في دعوى الحق الشخصي الناشىء عن ذلك الفعل. وعليه فإذا كان المدعى عليه طفلاً لم يتم السابعة من عمره فلا تجوز ملاحقته جزائياً وبالتالي لا تسمع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية.