الأصل أن بيع العقار ينقل إلى المشتري حق التمتع بالمبيع وخيراته لقاء الثمن والتكاليف، ولا يغيّر هذا الأثرَ القانوني وجودُ حظرٍ على نقل ملكية عقارٍ لفئةٍ معينة إلى السوريين ما لم يرد نصّ خاص يُعطل آثار البيع ذاتها.
ان عقد بيع العقار يتيح للمشتري التمتع بالمبيع وخيراته لقاء ما دفعه من ثمن وتكاليف ولايغير من ذلك حظر نقل ملكية الرعايا الاتراك للسوريين .