• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار يمنح المشتري حق الانتفاع بالمبيع وخيراته ولا يتأثر ذلك بحظر نقل ملكية الرعايا الأتراك إلى السوريين

الأصل أن بيع العقار ينقل إلى المشتري حق التمتع بالمبيع وخيراته لقاء الثمن والتكاليف، ولا يغيّر هذا الأثرَ القانوني وجودُ حظرٍ على نقل ملكية عقارٍ لفئةٍ معينة إلى السوريين ما لم يرد نصّ خاص يُعطل آثار البيع ذاتها.

نص الاجتهاد

ان عقد بيع العقار يتيح للمشتري التمتع بالمبيع وخيراته لقاء ما دفعه من ثمن وتكاليف ولايغير من ذلك حظر نقل ملكية الرعايا الاتراك للسوريين .