• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن العمل التقصيري ووجوب التحقق من الخطأ والخبرة

المسؤولية التقصيرية لا تترتب إلا على ثبوت الخطأ أو الإهمال الذي ينحطّ عن معيار عناية الرجل المعتاد، ويجوز إثبات ذلك والاستظهار عليه بالخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط لاتترتب المسؤوليه عن العمل إلا إذا نشأ عن خطأ أو نزول في العنايه عن عنايه الرجل المعتاد مما يقتضي التحقق من ذلك بالخبره. قرار رقم (671/635 23/11/1968 م 1968 قا 529)