المسؤولية التقصيرية لا تترتب إلا على ثبوت الخطأ أو الإهمال الذي ينحطّ عن معيار عناية الرجل المعتاد، ويجوز إثبات ذلك والاستظهار عليه بالخبرة الفنية.
تقصيريه – شروط لاتترتب المسؤوليه عن العمل إلا إذا نشأ عن خطأ أو نزول في العنايه عن عنايه الرجل المعتاد مما يقتضي التحقق من ذلك بالخبره. قرار رقم (671/635 23/11/1968 م 1968 قا 529)