لا يُعدّ العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها موجباً للوصف الجنائي ما لم يصل أثره إلى كامل اليد.
العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها ليس جنائياً ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد المناقشة: إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد.