الحكم الجزائي يجب أن يتضمن عرضاً كافياً للوقائع الثابتة والأدلة ووجه الاستدلال والرد على مطالب الادعاء والدفاع، بحيث يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التكييف القانوني وتوافر أركان الجريمة والعقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1092 – قواعد تحرير الأحكام. إن المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل ملخص الوقائع والعلل والأسباب الموجبة له ولذلك كان تحرير الأحكام الجزائية مما يحتاج الى عناية خاصة إذ هو مدعاة لتروي القاضي وتمحيصه للدعوى وبه يحتاج لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وتوفيقاً مع المبادىء السالفة الذكر استقر العمل القضائي على تحرير الأحكام وفق نموذج يراعى فيه ذكر مقدمة الحكم ثم وقائع الدعوى كما استخلصتها المحكمة ثم ملخص الأدلة على حدوث الواقعة ونسبتها الى محكمتها ثم المناقشة القانونية لمطالب الادعاء والحق العام والدفاع والرد عليها بحيث يشتمل الحكم على جميع الأركان والظروف التي يتطلبها القانون لتكوين الجريمة واستحقاق العقوبة.