تعيين موعد المحاكمة بيومٍ محدد دون ساعةٍ محددة يمنح الخصوم حق الحضور في أي وقتٍ من ساعات العمل الرسمي، ولا يصح الحكم بتخلّفهم إلا بعد انقضاء الدوام الرسمي كاملًا.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1356 – شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور. إن لمن عينت محاكمته بيوم معين دون تحديد الساعة الحق بالحضور للمحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي.