• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أتعاب المحاماة المحكوم بها تمتاز على أموال المحكوم عليه بدرجة المصروفات القضائية، أما الأتعاب الاتفاقية فتمتاز فقط على ما يحصله المحامي في ذات القضية

أتعاب المحاماة المحكوم بها قضائياً تُعامل معاملة المصروفات القضائية في الامتياز على أموال المحكوم عليه، بينما الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله لا تتعدى ما حصّله المحامي لموكله في ذات القضية، ولا تمتدّ لتفضيلها على بقية دائني المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

أتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المدعي لها امتياز بدرجة المصروفات القضائية على أموال المحكوم عليه . اما الأتعاب الاتفاقية فلها امتياز على ما يحصله المحامي لموكله بنفس القضية , ولكنها لا تمتاز على مطالب دائني المحكوم عليه لاختلاف مطرح الامتياز .