أتعاب المحاماة المحكوم بها قضائياً تُعامل معاملة المصروفات القضائية في الامتياز على أموال المحكوم عليه، بينما الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله لا تتعدى ما حصّله المحامي لموكله في ذات القضية، ولا تمتدّ لتفضيلها على بقية دائني المحكوم عليه.
أتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المدعي لها امتياز بدرجة المصروفات القضائية على أموال المحكوم عليه . اما الأتعاب الاتفاقية فلها امتياز على ما يحصله المحامي لموكله بنفس القضية , ولكنها لا تمتاز على مطالب دائني المحكوم عليه لاختلاف مطرح الامتياز .