يجوز مداعاة قابل السفتجة محررها دون الاحتجاج، لأن الاحتجاج ليس شرطاً لازماً لمباشرة هذه المداعاة في هذه الحالة.
تجوز مداعاة قابل السفتجة محررها بدون الاحتجاج .