• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع على قابل السفتجة تجاه محررها دون الحاجة إلى الاحتجاج

يجوز مداعاة قابل السفتجة محررها دون الاحتجاج، لأن الاحتجاج ليس شرطاً لازماً لمباشرة هذه المداعاة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

تجوز مداعاة قابل السفتجة محررها بدون الاحتجاج .