إذا تعدد المسؤولون تضامناً على السفتجة أو ما يلحق بها من سندات تجارية مماثلة، جاز لحاملها مقاضاة أيٍّ منهم في موطنه عملاً بقواعد الاختصاص المحلي الخاصة بالالتزامات التضامنية في الأوراق التجارية.
يحق لحامل السفنجة إقامة الدعوى في موطن أي من المسؤولين تجاه صاحب السفتجة المناقشة: من حيث أن صاحب السفنجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن فإن لحاملها والحالة هذه إقامة الدعوى عليهم في موطن أي منهم عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (81) من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن السند موضوع الدعوى هو سند لأمر فتسري عليه الأحكام المتعلقة بالسفنجة. ومن حيث أن شركة (دبس وبطل) التجارية التي اختصمت في الدعوى وهي مظهرة لهذا السند ومقرها بحلب فإن القول بأن المحكمة الابتدائية بحلب غير مختصة بالنظر في الدعوى غير وارداً قانوناً.