• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الخلافات الناشئة عن اتفاقات تشغيل الحصادات والآلات الزراعية لحراسة الأراضي أو حصد المزروعات منازعات زراعية

كل نزاع ينشأ عن اتفاق بين صاحب حصادة أو آلة زراعية وبين أصحاب الأراضي أو المستثمرين بقصد حراسة الأراضي أو حصد المزروعات يُكيَّف على أنه نزاع زراعي متى كان محل الاتفاق مرتبطاً بالخدمة الزراعية ذاتها.

نص الاجتهاد

إن الخلافات التي تنشأ عن الاتفاقات بين صاحب حصادة وآلة زراعية وبين أصحاب الأراضي والمستثمرين بغية القيام بحراسة أراضيهم أو حصد مزروعاتهم تعتبر خلافات زراعية نظراً لإطلاق النص