كل نزاع ينشأ عن اتفاق بين صاحب حصادة أو آلة زراعية وبين أصحاب الأراضي أو المستثمرين بقصد حراسة الأراضي أو حصد المزروعات يُكيَّف على أنه نزاع زراعي متى كان محل الاتفاق مرتبطاً بالخدمة الزراعية ذاتها.
إن الخلافات التي تنشأ عن الاتفاقات بين صاحب حصادة وآلة زراعية وبين أصحاب الأراضي والمستثمرين بغية القيام بحراسة أراضيهم أو حصد مزروعاتهم تعتبر خلافات زراعية نظراً لإطلاق النص