الشروط العقدية في عقد الإيجار التي تنقل إلى المستأجر التزاماتٍ مقررة على المؤجر، إذا كانت نتيجتها العملية زيادة بدل الإيجار على خلاف النسبة القانونية، تكون غير نافذة بحق المستأجر وتُثار بخصوصها مسألة النظام العام تلقائياً.
اذا تضمن عقد الايجار من الشروط ما يحمل المستأجر التزامات المؤجر بحيث تؤدي الى زيادة النسبة القانونية لبدل الايجار فإن ذلك لايكون ملزما للمستأجر مما يتوجب على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام