• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط العقدية التي تنقل إلى المستأجر أعباء المؤجر بما يؤدي إلى زيادة بدل الإيجار تكون باطلة ولا يعتد بها لتعلقها بالنظام العام

الشروط العقدية في عقد الإيجار التي تنقل إلى المستأجر التزاماتٍ مقررة على المؤجر، إذا كانت نتيجتها العملية زيادة بدل الإيجار على خلاف النسبة القانونية، تكون غير نافذة بحق المستأجر وتُثار بخصوصها مسألة النظام العام تلقائياً.

نص الاجتهاد

اذا تضمن عقد الايجار من الشروط ما يحمل المستأجر التزامات المؤجر بحيث تؤدي الى زيادة النسبة القانونية لبدل الايجار فإن ذلك لايكون ملزما للمستأجر مما يتوجب على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام