• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف الناشئ بين أطراف استثمار الأراضي الزراعية بشأن علاقاتهم بهذا الاستثمار يختص به لجنة تحديد أجور العمل الزراعي

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة بين أطراف استثمار الأراضي الزراعية بشأن علاقاتهم بهذا الاستثمار يعود إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي متى كان النزاع متصلاً مباشرةً بهذا الاستثمار.

نص الاجتهاد

ان النظر في الخلاف الناشئ بين اطراف استثمار الأراضي الزراعية بشأن علاقاتهم بهذا الاستثمار يدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي .