الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة بين أطراف استثمار الأراضي الزراعية بشأن علاقاتهم بهذا الاستثمار يعود إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي متى كان النزاع متصلاً مباشرةً بهذا الاستثمار.
ان النظر في الخلاف الناشئ بين اطراف استثمار الأراضي الزراعية بشأن علاقاتهم بهذا الاستثمار يدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي .