• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة الزوجة بنسبة من كسب الزوج لا يعد حيفاً عليه متى كان المقدار مناسباً

يجوز تقدير نفقة الزوجة من كسب الزوج بنسبةٍ مناسبة إذا كانت لا تُفضي إلى حيفٍ عليه، وكانت كافية لتغطية الأكل واللباس والسكن.

نص الاجتهاد

الزوج الذي كسبه 200 ليرة إذا خصص لزوجته 60 ليرة منه مقابل نفقتها لا يكون في ذلك حيف عليه. المناقشة: إن السبب الثالث مردود أيضاً ذلك أن الزوج الذي يكون كسبه مائتي ليرة سورية إذا خصص لزوجته منه ستون ليرة سورية مقابل أكلها ولباسها وسكنها لا يكون في ذلك حيف عليه وكما أن عليه عبء أجرة المسكن فكذلك عليه عبء أجرة السكن لزوجته.