قرار قبول الاستئناف شكلاً يُعدّ حكماً نهائياً في مسألة الشكل، وتفقد المحكمة ولايتها في إعادة بحثه أو تعديله، حتى لو ظهر لاحقاً ما يعيبه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله. لما كان القاضي الابتدائي قد انتهى بقراره المؤرخ 22 / 6 / 1967 الى تحديد مجازاة الطاعن لارتكابه جرم اساءة الأمانة بجرار المدعي بالاشتراك مع المحكوم عليه سركيس وقد استأنف الطاعن هذا الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 18 / 12 / 1968 وهو يتضمن قبول الاستئناف شكلاً وتصديق الحكم البدائي المستأنف وصدر هذا الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض وفي المحاكمة الاعتراضية انتهت محاكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الى رد الاستئناف شكلاً. ولما كان قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله. وكان عليه أن تسير في الدعوى وتناقش دفوع الطرفين وتفصل في الأساس ويبقى لذوي العلاقة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في ذلك الحكم وحينئذ تختص هذه المحكمة بتطبيق القانون وبيان ما يظهر لها من مخالفة له وكان ما سار عليه القرار المطعون فيه من رد الاستئناف شكلاً بعد أن تقرر قبوله شكلاً إنما هو اجراء مخالف للأصول والقانون مما يتعين نقضه كما استقر عليه الفقه والاجتهاد فقد جاء في قرار محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ 11 / 5 / 1953 (أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ثم عادت وقضت بعدم قبوله شكلاً فإن هذا القرار الأخير يكون باطلاً لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف).