دعوى استرداد العربون مع بدلٍ مماثلٍ له على سبيل العطل والضرر تُكيَّف كطلبٍ ماليٍّ يخضع للاختصاص النوعي المحدد بقيمة الدعوى.
ان طلب أعادة العربون ودفع ما يعادله عطلا وضرراً يدخل ضمن الاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة.