• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إعادة العربون والتعويض عن العطل والضرر يندرج ضمن الاختصاص النوعي المحدد بالقيمة

دعوى استرداد العربون مع بدلٍ مماثلٍ له على سبيل العطل والضرر تُكيَّف كطلبٍ ماليٍّ يخضع للاختصاص النوعي المحدد بقيمة الدعوى.

نص الاجتهاد

ان طلب أعادة العربون ودفع ما يعادله عطلا وضرراً يدخل ضمن الاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة.