تختص المحكمة الشرعية بمنازعات الأشياء الجهازية متى ثبت اتصالها بالزواج أو بمتاع الزوجية، أما إذا انتفى الزفاف أو خرجت المطالبة عن هذا النطاق فلا اختصاص لها بها.
الأشياء الجهازية التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر الأشياء المدعى بها وقال أقرر الحكم وفق دعوى المدعي فقد حكم بمجهول وخالف بذلك الأصول كما أنه حكم بما هو خارج عن اختصاصه من جهة الأشياء الجهازية لأن الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة لدار زوجها يوم الزفاف ولم يحصل الزفاف. ولما كان التصحيح الذي استدركه القاضي على الحكم ليس من الأخطاء المادية التي يحق له اجراؤه كان الحكم مطرباً من جميع وجوهه