إذا صدر قرار بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكتسب صفة النهائية في هذا الخصوص، فلا تملك المحكمة التي أصدرته الرجوع عنه أو تعديله بسبب ما ينكشف لاحقاً من أسباب البطلان، كما لا يتغير ذلك لمجرد كون النزاع معروضاً بطريق الاعتراض على حكم غيابي.
ان قرار قبول الاستئناف شكلا هو نهائي ولاتملك المحكمة تعديله ولو ظهر لها ما يبطله ولا في حال الاعتراض على الحكم الغيابي .