المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن فسخ الخطبة لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية.
المطالبة بالأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة ليست المحكمة الشرعية مرجعا للنظر فيها