• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة لا تدخل في ولاية المحكمة الشرعية

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن فسخ الخطبة لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة ليست المحكمة الشرعية مرجعا للنظر فيها