• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم الشرعية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة

اختصاص المحاكم الشرعية يقتصر على المسائل الداخلة في ولايتها الشرعية، ولا يمتد إلى طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن فسخ الخطبة.

نص الاجتهاد

المطالبة بالاضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية المناقشة: ان المطالبة بالاضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطبة ليست المحكمة الشرعية مرجعا للنظر فيها.