اختصاص المحاكم الشرعية يقتصر على المسائل الداخلة في ولايتها الشرعية، ولا يمتد إلى طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن فسخ الخطبة.
المطالبة بالاضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية المناقشة: ان المطالبة بالاضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطبة ليست المحكمة الشرعية مرجعا للنظر فيها.