ردّ جزء من المهر المقبوض نقداً لا يقتضي قانوناً ردّ باقيه نقداً، إلا إذا ثبت أن العدول عن الخطبة كان من جانب المخطوبة، وعندئذٍ يُبحث أثر ذلك على استحقاق المهر وردّه.
اختيار قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً ما لم يثبت أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة. المناقشة: لما كان اختيار المدعى عليه قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً إذا كان قد اشترى به أشياء جهازية ما لم يثبت بالدليل القانوني أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة لا الخاطب وكانت هذه الناحية لا زالت غامضة لم يشر الحكم إلى الدليل القانوني الذي اعتمده في أن العدول كان من جانب المخطوبة لتتمكن محكمتنا من مناقشته وتمحيصه.