• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصية الواجبة بين الأحفاد تقتسم للذكر مثل حظ الأنثيين ويستفيد منها ابن الابن وبنت الابن على السواء

الوصية الواجبة بين الأحفاد تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشمل الاستحقاق أبناء الابن وبنات الابن متى انطبقت أحكامها.

نص الاجتهاد

الوصية الواجبة تقسم بين الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين المناقشة: لما كان الميراث المختلف عليه إنما هو ارث الجد والجد قد توفى عام 1967 بعد نفاذ المرسوم التشريعي 59 الذي قضى بالوصية الواجبة للأحفاد كان ما جاء في السببين الأول والثاني مستلزم الرد ولما كانت الفقرة (ج) من المادة 257 أحوال صرحت بأن الوصية الواجبة تقسم بين الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين مما لا يدع مجالاً للشك بأن بنت الابن ترث منها كما يرث ابن الابن ولما كان الطاعن لم يثبت ما أدلى به في السبب الخامس وكانت المادة 259 أصول خولت قاضي الخصومة الحق بتعديل الوثائق أو إبطالها كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول