• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتفريق على سبب يغاير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى

وجوب التزام المحكمة بسبب الدعوى كما صيغ وأُعلن، وعدم جواز استبداله بسببٍ آخر في التفريق لأن لكل سببٍ أحكامه وإجراءاته الخاصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يحكم بالتفريق لسبب يختلف عن السبب التي اقیمت به دعوى التفريق المناقشة: لما كان ظاهرا من ضبط الدعوى ان المدعية لم تكيف دعواها تكييفا قانونيا ولم يعلم اذا كانت تطلب التفريق للشقاق ام لعلة الجنون ام لعدم الانفاق وكان الطاعن قد تبلغ مذكرة الدعوة على اساس التفريق للعلة والقاضي قد حكم بالتفريق لعدم الاتفاق وكان التفريق للعلة المحله الفصل الأول من الباب الثالث احوال والتفريق لعدم الاتفاق محله الفصل الثاني منه .ولكل تفريق حكمه واجراءاته ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك كان حكمه مخالفا للاصول عليه ما ادلى به الطاعن يرد