تسأل الدولة أو الشخص الإداري عن خطأ الموظف متى وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسبتها، وكان مرتبطاً بوسائلها وصدر في إطار الأعمال المصلحية التي قصدها المتعامل مع الموظف.
الاتجاهات الحديثة في الفقه الداري والقضاء ترمي إلى تقرير مسؤولية الدولة او الأشخاص الإدارية الأخرى , كلما كان الخطأ واقعاً من الموظف في أثناء تأديته وظيفته وبمناسبة القيام بها , ومتى كانت وسائل وأدوات الخطأ تحت تصرف الموظف بحكم وظيفته والمصلحة التابع لها , وكان الشخص الذي أصابه الضرر لم يتقدم إلى الموظف الا بسبب ومن اجل الإعمال المصلحية .