• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشترع الذي أجاز في المادة 312 من قانون الجمارك للمخالف الادعاء بتزوير الضبوط الجمركية التي يحتج بها عليه إنما أراد تمكينه بصورة مدنية

الدفع بتزوير الضبوط الجمركية يُقبل مدنيًا لاستبعاد الدليل غير الحقيقي، غير أن نطاقه يقتصر على الوقائع التي أنشئ الضبط لإثباتها، وعلى المحكمة أن تقدر جدية أوجه التزوير وصلتها بموضوع الدعوى وأثرها في أصلها، فإذا انتفت هذه الصلة أو الأثر أمكن الاستناد إلى الجزء السليم من الضبط.

نص الاجتهاد

إن المشترع الذي أجاز في المادة 312 من قانون الجمارك للمخالف الادعاء بتزوير الضبوط الجمركية التي يحتج بها عليه إنما أراد تمكينه بصورة مدنية من استبعاد أي دليل لا وجود له في الحقيقة المناقشة: إن المشترع الذي أجاز في المادة 312 من قانون الجمارك للمخالف الادعاء بتزوير الضبوط الجمركية التي يحتج بها عليه إنما أراد تمكينه بصورة مدنية من استبعاد أي دليل لا وجود له في الحقيقة.وإن مثل هذا الادعاء وإن كان ينصب على كل ما رآه أو ما سمعه أو أجراه الموظف المكلف بتنظيم الضبط إلا أنه يشترط للتحقيق فيه أن يقع في الأمور التي وضع الضبط لإثباتها، وللقاضي بهذا الشأن سلطان يخوله عند عرض أوجه التزوير عليه أن يبحث في قوة تعلقها بموضوع الدعوى وما يترتب عن ثبوتها من التأثير في أصل الموضوع. ومحكمة الاستئناف التي تناولت بالبحث أوجه التزوير المدعى بها لم تجد فيها ما يؤثر على سلامة القسم المعترف به من الضبط المتعلق بوجود القوائم (الفواتير) غير المدعى بتزويرها. فالمحكمة المشار إليها التي استعملت حقها في التقدير سردت في الحكم المميز العلل والأسباب التي أوجبته بصورة تتفق مع واقعات الدعوى مما جعل حكمها جديراً بالتصديق