• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حكم على شخص بعقوبتين أحداهما من قبل محكمة مدنية والأخرى من قبل محكمة عسكرية فأمر إدغامهما أو جمعهما يعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

اختصاص إدغام العقوبات أو جمعها عند تعدد الأحكام القضائية من محاكم مختلفة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير.

نص الاجتهاد

إذا حكم على شخص بعقوبتين أحداهما من قبل محكمة مدنية والأخرى من قبل محكمة عسكرية فأمر إدغامهما أو جمعهما يعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير .