اختصاص إدغام العقوبات أو جمعها عند تعدد الأحكام القضائية من محاكم مختلفة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير.
إذا حكم على شخص بعقوبتين أحداهما من قبل محكمة مدنية والأخرى من قبل محكمة عسكرية فأمر إدغامهما أو جمعهما يعود إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير .