• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ بالصحف بسبب عدم كفاية الشرح

التبليغ بواسطة الصحف لا يصحّ إلا عند توافر مبرراته القانونية المحددة، ولا يكفي مجرد قول القائم بالتبليغ إن المطلوب تبليغه مسافر أو خارج البلاد وعودته غير معلومة، لأن ذلك لا ينهض وحده سبباً مشروعاً للجوء إلى هذا الطريق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ الشرح من قبل القائم بالتبليغ ان المطلوب تبليغه مسافر لا يخول التبليغ بواسطة الصحف. إن الشرح رأساً من قبل القائم بالتبليغ بأن المطلوب تبليغه مسافر خارج البلاد وعودته غير معلومة لا يكفي ولا يخول اللجوء في التبليغ إلى الصحف عملاً بنص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل التبليغ بالصحف باطلاً.